زكاة الفطرة ..وقتها مقدارها..والفرق بينها وبين الزكاة العامة
شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة طهرة وتزكية لنفوس المسلمين وشكر المسلم لله عز وجل على نعمة الحياة والصحة التي من بها الله عليه.
وفرض الإسلام زكاة الفطرة لتطهير النفس البشرية بعيدا عن المال وحساباته وأوجبها الشرع على كل نفس مسلمة كبيرا أو صغيرا، وغنيا أو فقيرا بشرط أن يمتلك قوت يومه.
وتعتبر زكاة الفطرة أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان، وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال، بمعنى انها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير أموالهم كما في زكاة المال مثلا.
وأوردت كتب الفقه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»، وحديث بن عمر "فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) رواه البخاري.
وقد يقع الصائم في شهر رمضان في بعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، حيث شرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامة.
تعمل زكاة الفطرة على تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجا للقوت والطعام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام" أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم "، وفي رواية " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " رواه البيهقي والدار قطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة
وتجب زكاة الفطرة على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته، ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وكل من تلزمه نفقته، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
وعن حكمة فرض هذه الزكاة يقول فضيلة العلامة محمد إسماعيل العمراني إن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر تبرز في أنها تغني الفقير يوم العيد ويكون للناس جميعهم قوت في ذلك اليوم الفضيل.
واستدل القاضي العمراني بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
فيما أشار فضيلة الدكتور محمد محمد أحمد عويس إلى أن زكاة الفطر وصدقة الفطر بمعنى واحد، وأضيفت إلى الفطر لكونها بسبب الفطر من رمضان ،ومعناها في الشرع: مال يعطى لمن يستحق الزكاة على وجه مخصوص.
وحول حكم زكاة الفطر يقول الدكتور عويس زكاة الفطر فرض عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والجمهور لحديث نافع عن ابن عمر "إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من شعير أو من تمر.
وزكاة الفطرة طهر لنفس المزكي من أمراضها وآثار هذه الأمراض الذنوب والقسوة الاجتماعية والجمود أمام ما يرى من بؤس البؤساء، وحرمان المحتاجين ، وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى " قد أفلح من تزكى" .
وتجب الزكاة حسب الدكتور عويس على المسلم الحر الموسر، وهو الذي عنده نصاب فاضل عن نفقته ونفقة عياله وحاجاته الضرورية.
( مقدار الزكاة)
والواجب في زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوت يتقًوت به باتفاق المسلمين ،والصاع يساوي 5ر2 كغم تقريبا وهذا المقدار يؤدى من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الطحين أو الشعير ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً حسب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية وهو مرويٌ عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة.
وبالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال، الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والقول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد،والقول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد استدلوا جميعا بأدلة .
( وقت زكاة الفطر)
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل بعض الصحابة، فعن نافع مولى بن عمر قال في صدقة التطوع : " وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " كان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها