من نحن | اتصل بنا | الخميس 14 نوفمبر 2024 07:02 صباحاً
منذ 11 ساعه و 55 دقيقه
اطّلع معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل رئيس مجلس ادارة صندوق الرعاية الإجتماعية الدكتور محمد سعيد الزعوري، على نتائج مشاركة الفريق الفني لصندوق الرعاية الإجتماعية ممثلاً بالأستاذة نجلاء أحمد عمر الصياد المدير التنفيذي للصندوق والأستاذ طالب الحاج مدير عام تنمية
منذ 12 ساعه و دقيقه
أشاد معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل بدور الشباب في خدمة الوطن، وتميّزهم بالهمّة العالية العالية في بناء المجتمع والمشاركة في صنع مداميك نهضته ومستقبله، مشجعا المبادرات الشبابية الطوعية التي ينفذها الشباب وتنفيذهم العديد من الأنشطة
منذ 20 ساعه و 46 دقيقه
عقد مدير عام الأمن والشرطة في محافظة المهرة العميد مفتي سهيل صموده  ومعه مدير عام مديرية المسيلة المحامي فضل صلاح الدحيمي  اجتماعاً  موسعاً لقيادة وأعضاء السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وشيوخ مديرية المسلية لمناقشة الأوضاع الأمنية..وأكد مدير عام الأمن والشرطة
منذ 23 ساعه و 16 دقيقه
أقيمت صباح اليوم في كلية الطب بجامعة عدن محاضرة توعوية تحت عنوان "تعاطي التبغ... المستقبل المظلم"، وذلك ضمن حملات التوعية التي ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره. وقد استهدفت المحاضرة، التي ألقاها د. محمد القشة مدير البرنامج، توعية الشباب بأخطار التدخين
منذ يوم و 15 ساعه و 30 دقيقه
زار وفد عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع محور الرزامات، التابع للواء 245 مشاة - حرب 1، حيث كان في استقباله قائد المحور، العميد محمد صالح عبد الرب الغنيمي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية.وترأس الوفد مدير دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام بوزارة الدفاع العميد الركن الخضر
عدن 2022.. أزمات معيشية واغتيالات وانتهاكات وسلطة أمنية غير موحدة
محمية الحسوة في عدن.. من حديقة خلابة إلى مكب للنفايات ووكر للجريمة
2021 الحصاد المُر في عدن.. عام بلون الدّم وطعم الحنظل
20 حالة طلاق يوميا في عدن
اخبار تقارير
 
 

صدور قانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته (نص القانون)

عدن بوست - سبأ: الاثنين 15 يوليو 2013 11:09 مساءً

صدر اليوم القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته، فيما يلي نصه:

قانون رقم (13 ) لسنة 2013م

بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م

بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

- وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نّصه:

المادة(1) تعدل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:

مادة (2) د-الموطن الانتخابــي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.

مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.

ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .

ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون .

د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .

مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.

ب- يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة .

مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .

ب - لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.

مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي :

1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار اليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد اخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.

2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.

3- للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بان عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له .

مادة(12) تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت انه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.

مادة(15) أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.

ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها .

ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.

مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول .

ب-تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .

د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.

مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.

المادة (2) تلغى المادتان (13، 14) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

المادة(3) تضاف مادتان جديدتان برقم ( 137مكرر، 144مكرر) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصهما كما يلي:

مادة(137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.

مادة(144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه .

المادة (4) يعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد.

المادة (5) التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.

المادة(6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 6 / رمضان / 1434هـ

الموافـق 15 / يوليو /2013م

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة
سبأ

telegram
المزيد في اخبار تقارير
  بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، على هامش مشاركته في قمة المناخ (COP29) المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، مع ولي عهد المملكة
المزيد ...
  اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، التزام الحكومة اليمنية بقيادة استراتيجيات وطنية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وذلك من خلال تعزيز
المزيد ...
  وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، لرئاسة وفد اليمن المشارك في قمة المناخ (COP29)، والتي تُعد إحدى
المزيد ...
  زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، حيث كان في استقباله، قائد القوات المشتركة الفريق
المزيد ...
  قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، "إن منفذ الجريمة الغادرة بحق الضباط السعوديين في سيئون، لا يمثل الشرفاء من منسوبي
المزيد ...
  دعت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة الغادرة التي استهدفت ضباطا سعوديين في مدينة سيئون. وأدانت الهيئة
المزيد ...

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها







الأكثر قراءة
مقالات الرأي
تشكل عودة رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد عبيد بن دغر إلى واجهة المشهد السياسي في اليمن تطورًا مهمًا على الساحة
المنهج التعليمي يعتبر الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، حيث يلعب دورًا محوريًا في تطوير قدرات الطالب
تعد ثورة 14 أكتوبر 1963 من أبرز الأحداث التاريخية في اليمن، حيث اندلعت في الجنوب اليمني ضد الاستعمار البريطاني
هل أستثمر اللواء البحسني تموضعه سياسياً (بانضمامه) للمجلس الانتقالي الجنوبي؟ لمصلحة تمكين حضرموت في مجلس
24 ساعة مضت على إعلان قناة الإخبارية السعودية قيادة مجلس حضرموت الوطني في نشرتها الرئيسية ليلة امس. تلقى
في 26 سبتمبر 1962، انطلقت شرارة واحدة من أعظم الثورات في تاريخ اليمن الحديث، ثورة 26 سبتمبر التي غيرت مجرى تاريخ
عندما قُتل حسين الحوثي في 2004، جاء أخوه يحيى، زميلنا في مجلس النواب، إلى المجلس، صباح انتشار الخبر، وذهبت إليه
لم يكن حزب التجمع اليمني للإصلاح الا في صدارة المشهد السياسي اليمني مذ ولد عملاقا في سبتمبر 1990م،ذاك انه يعبر
  تعد الدولة كيان سياسي مُنظم لايمثل جغرافية معينة من الوطن الواحد، بل جميع اجزائه ممثلة بحكومة تمارس
قدم الرئيس الى حضرموت بإيعاز من الشقيقة –والتي هي في عجلة من امرها لحلحة مشاكلها مع الحوثي وترضيته –
اتبعنا على فيسبوك