الرئيس السوري المنتخب (معاذ الخطيب) .. الخطيب المفوه والمعارض الشرس لنظام الأسد(سيرة ذاتية)
من هو معاذ الخطيب الذي انتخبته المعارضة السورية رئيسا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ؟
ولد أحمد معاذ الخطيب الحسني، في دمشق، عام 1960، وهو خطيب وفقيه سوري الجنسية.
اعتقله الأمن السوري عدة مرات عامي 2011 و2012 على خلفية دعمه للحراك الشعبي المطالب بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
والده الشيخ محمد أبو الفرج، خطيب دمشق وأحد وجوه العلم فيها, له أخوان وأخت، ومتزوج و لديه 4 أبناء.
درس الخطيب الجيوفيزياء التطبيقية، وعمل مهندسا بتروفيزيائيا قرابة 6 أعوام في شركة الفرات للنفط.
كان خطيب جامع بني أمية الكبير قبل 20 عاما، وقام بالخطابة لسنوات في مساجد أخرى.
أقام العديد من الدورات الدعوية والعلمية، وحاضر وخطب في نيجيريا والبوسنة وإنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وتركيا وغيرها.
كما انتسب إلى الجمعية الجيولوجية السورية، والجمعية السورية للعلوم النفسية.
ومن أقواله التي باتت شعارات للمعارضة "لا نرضى الفتنة وحمل السلاح في الأمة الواحدة مهما يكن السبب، وننبذ الطائفية والعصبية وضيق الأفق. كما نرفض تحجيم الإسلام وفق أهواء العوام أوالحكام".
وأكد على نفس هذا المعنى في مقولة أخرى، قال فيها :"في الأمة خير كثير وفطرة عميقة، ونرفض الفكر التكفيري الغضوب، ونعتقد أن الإسلام رسالة هداية للبشرية جميعا".
وفوق ذلك، فهو شخص لا يسعى للمناصب، ومن مقولاته الشهيرة في هذا الصدد :"السياسة وسيلة لا غاية، وعمل الأنبياء هو الهداية، ونفضل أن يصل الإيمان إلى أصحاب الكراسي،على أن يصل أصحاب الإيمان إلى الكراسي".
كما أن له رؤية واسعة لمفهوم الإسلام الشامل، ومن ذلك قوله :"المطالبة بالحريات العامة في كل بلاد المسلمين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء قوانين الطوارئ والأحكام العرفية والاعتقال التعسفي، وإلغاء سيطرة الحزب الواحد، ومحاربة الرشوة والفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وإيقاف نهب أموال الأمة المسلمة، وتذكير الناس بحقوقها ومنها الرعاية الاجتماعية، وضمان الشيخوخة والعلاج الطبي.. كل ذلك من صميم الإسلام، وتجاوزه هو زراية بالدين واستغباء للناس وتلاعب بهم".
هذه الرؤية الوسطية التي تستوعب الجميع ولا تؤمن بإقصاء الآخر استمدها الخطيب من خلفية إسلامية جمعت بين العلم الشرعي والمدني.
النظام الأساسي
وفيما يلي نص النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذي ينص على أن يختار الائتلاف حكومة مؤقتة تعمل على اسقاط النظام القائم حاليا ، ولا يجوز لها الدخول في حوار أو التفاوض مع هذا النظام، فضلا عن تسيير القطاعات المختلفة المتعلقة بالشؤون السورية وضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية، نقلا عن جريدة "الراي" القطرية.
كما تقوم هذه الحكومة بتسيير وتوجيه السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع كافة الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وتمثيل الشعب السوري أمامها، وكذلك ادارة شؤون المناطق المحررة وتنسيق جهود المجالس المحلية الموجودة والربط بينها، والعمل على استرداد أموال الشعب السوري بالتنسيق مع اللجنة الوطنية القانونية السورية، علاوة على تنفيذ ما يعهد اليها من أعمال أخرى من قبل الائتلاف .. وفيما يلي نص النظام الأساسي للائتلاف :
الباب الأول
تعريفات
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
النظام: النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
الائتلاف: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
الرئيس: رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
العضوية: العضوية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
النظام القائم: النظام القائم حاليا في سوريا.
الاغلبية: اما ان تكون مطلقة وتعني عدد الاعضاء الاصلي 1
واما النسبية: فعدد الحضور 1
الشخصية الوطنية: كل شخص سوري ذو اثر وطني في احد الحالات السياسية أو الاجتماعية او الفكرية ولن يتورط في فساد مالي او اداري او في دماء السوريين.
المادة (2)
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
1- هو ائتلاف سياسي يهدف الى اسقاط النظام القائم بكل رموزه واركانه وتفكيك اجهزته الامنية والعمل على محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين.
2- وللعمل على توحيد رؤية القوى الثورية والمعارضة السياسية بغاية قيادة المرحلة الانتقالية.
المادة (3)
تشكيل الائتلاف
يتكون الائتلاف من الأعضاء التاليين :
أولا : المجلس الوطني السوري 22 عضوا منهم 5 حراك ثوري
ثانيا : القوى والشخصيات المسمات أدناه :
1- المجالس المحلية / المدنية 14 عضوا (يمثل كل محافظة عضو).
2- المجلس الوطني الكردي 3 اعضاء.
3- المكون التركماني 3 اعضاء.
4- المنبر الديمقراطي عضو واحد.
5- تيار مواطنة عضو واحد.
6- مجلس الأمناء الثوري السوري عضو واحد.
7- المنتدى السوري للاعمال عضو واحد.
8- رابطة الكتاب عضو واحد.
9- حزب الاتحاد الاشتراكي العربي عضو واحد.
10- رابطة علماء الشام عضو واحد.
11- المنشقون عضو واحد.
12- شخصيات وطنية 13 عضوا.
13- المجلس الثوري لعشائر سوريا عضو واحد.
14- الهيئة العامة للثورة السورية عضو واحد.
15- تحالف معا عضو واحد.
16- لجان التنسيق المحلية عضو واحد.
17- رابطة العلماء السوريين عضو واحد.
18- الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية عضو واحد.
ويكون للائتلاف زيادة عدد اعضائه بموجب قرار يصدر بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين بشرط ان يكون انعقاد الاجتماع صحيحا.
المادة (4)
يكون مقر الائتلاف مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وللائتلاف ان يكون له فروع في اي مكان اخر.
المادة (5)
لا يجوز لاي ممن تمت تسميتهم ممثلين في الائتلاف تقلد اي منصب وزاري او رئاسة الحكومة المؤقتة.
المادة (6)
ينتخب الائتلاف في الاقتراع السري في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا عاما ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او خلو منصبه ويعين الائتلاف مقررا له.
المادة (7)
يمنح كل من الرئيس ونائبي الرئيس والأمين العام مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من الائتلاف بشرط ان يكون الرئيس ونائباه والامين العام متفرغين للعمل.
المادة (8)
يتولى الائتلاف تحديد سياسته وله على وجه الخصوص المهام التالية:
1- اقرار السياسة العامة للائتلاف ومتابعة تنفيذها.
2- اقرار النظام الاساسي للائتلاف وتعديله.
3- تشكيل الحكومة المؤقتة واقامة اعضائها مجتمعين او منفردين ومحاسبتهم وقبول استقالتها.
4- الدعوة الى عقد المؤتمر الوطني العام بعد سقوط النظام.
5- الرقابة والاشراف على عمل كافة اجهزة الائتلاف.
6- توفير الدعم المالي اللازم لتشغيل المكاتب المتخصصة والفنية وغيرها من أجهزة الائتلاف الاخرى.
7- اصدار اللوائح الداخلية والنظم الادارية والمالية للائتلاف.
المادة (9)
يشكل الائتلاف حكومة مؤقتة تتكون من رئيس ونائب وعدد كاف من الأعضاء لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد واقالة اعضاء الحكومة مجتمعين او منفردين على ان يصدر هذا القرار بالاغلبية المطلقة لاعضاء الائتلاف.
ويكون رئيس الحكومة وأعضاؤها مسؤولين أمام الهيئة كما يكون كل عضو مسؤولا عن اعمال القطاع الذي يرأسه.
المادة (10)
يختار الائتلاف اعضاء الحكومة وفقا للاجراءات التالية:
1- يقوم أعضاء الائتلاف بترشيح المرشحين لرئاسة الحكومة ونائب الرئيس والوزراء من غير الاعضاء الذين تم تسميتهم لعضوية الائتلاف.
2- يشكل الائتلاف من بين اعضائه لجنة للاشراف على تنظيم عملية التصويت والفرز.
3- يتم التصويت على اسماء المرشحين بطريق الاقتراع السري على ان تبدأ الاجراءات الخاصة بترشيح رئيس الحكومة يلي ذلك ترشيح نائب الرئيس ثم الوزراء.
4- يعتبر فائزا بالمنصب المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة للاصوات وفي حال عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة من الاصوات يتم اعادة التصويت بين المرشحين الاول والثاني الحاصلين على اعلى نسبة من الاصوات واذا تساوى اكثر من مرشح في الحصول على النسبة المشار اليها يتم اختيار المرشح بالقرعة.
المادة (11)
يشترط في من يرشح لعضوية الحكومة الشروط التالية:
1- ان يكون سوري الجنسية ويكون متمتعا بالقانونية الكاملة.
2- ان يكون من ذوي الخبرة والتخصص بالنسبة للوزارات المتخصصة.
3- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4- الا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية.
5- الا يكون من احد اركان النظام او ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري او استولى على اموال الشعب بدون وجه حق.
6- ويجوز ان يتولى الوزارة من يحمل جنسية اجنبية او اكثر بجانب جنسيته السورية.
المادة (12)
يكون للحكومة الاختصاصات التالية :
1- العمل على اسقاط النظام القائم ولا يجوز للحكومة الدخول في حوار او مفاوضات مع النظام .
2- تسيير القطاعات المختلفة المتعلقة بالشؤون السورية.
3- ضمان وحدة وسيادة الاراضي السورية.
4- تسيير وتوجيه السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع كافة الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وتمثيل الشعب السوري امامها.
5- ادارة شؤون المناطق المحررة وتنسيق جهود المجالس المحلية الموجودة والربط بينها.
6- العمل على استرداد أموال الشعب السوري بالتنسيق مع اللجنة الوطنية القانونية السورية.
7- تنفيذ ما يعهد اليها من أعمال أخرى من قبل الائتلاف.
المادة (13)
اجتماعات هيئة الائتلاف
يكون الائتلاف في حالة انعقاد دائم حتى يتم اسقاط النظام وتنعقد اجتماعات اللجنة في الزمن والمكان الذي يحدده الرئيس ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين بشرط ان يكون النصاب القانوني للاجتماع صحيحا وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي جميع الاحوال تصدر قرارات الائتلاف بموافقة الاكثرية المطلقة فيما يعلق بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية القانونية والحكومة المؤقتة ومنحها الثقة او حجبها عنها وتعديل النظام الاساسي للهيئة وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
ويكون للعضو التصويت عن طريق وسائل الاتصال الحديثة اذا تعذر عليه الحضور لمكان الاجتماع.
المادة (١٤)
اذا تغيب عضو الائتلاف عن حضور أربعة اجتماعات دون عذر مقبول تسقط عضويته بقرار من الائتلاف واذا كان العضو يمثل جهة ما يكون للجهة ترشيح عضو آخر ليحل محله.
المادة (١٥)
خلو مقعد عضو الائتلاف
يخلو مقعد عضو الائتلاف في أي من الأحوال التالية:
١ - الوفاه
٢ - العجز
٣ - الاستقالة
٤ - اسقاط العضوية من قبل الائتلاف ويكون اسقاط العضوية فضلا عن الحكم في المادة (١٤) من هذا النظام بفقدان العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا النظام أو قيامه بارتكاب أفعال ضد الثورة ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم الائتلاف باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للائتلاف ان يقرر جعل التصويت سرياً.
٥ - بطلب من الجهة التي يمثلها العضو ويكون للجهة ترشيح عضو آخر.
المادة (١٦)
يكون للائتلاف عزل رئيسه أو نائبيه أو أحد الأعضاء ويصدر قرار العزل من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (١٧)
تتخذ القرارات في الائتلاف بالتصويت العلني في غير الحالات التي ينص هذا النظام على خلاف ذلك.
ويجوز للائتلاف اتخاذ قرار بعكس ذلك بناء على طلب عشرة من أعضائه.
تدون محاضر اجتماعات الائتلاف كل في سجل خاص يوقع عليه من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه والمقرر.
المادة (١٩)
ينشئ الائتلاف القيادة العسكرية العليا ويحدد تشكيله واختصاصاته ويصدر بالنظام الأساسي للمجلس قرار من الائتلاف بالاغلبية المطلقة للأعضاء.
المادة (٢٠)
اللجان الفنية أو المتخصصة
يكون للائتلاف تشكيل لجان فنية أو متخصصة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وتكوينها وتبعيتها قرار من الائتلاف.
المادة (٢١)
الأمانة العامة للائتلاف
الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي الموسع للائتلاف ويرأس الأمين العام هذا الجهاز ويتولى إدارته والاشراف عليه. ويكون الأمين مسؤولا مباشرة امام الائتلاف ويتلقى التوجيهات من الرئيس أو من ينوب عنه بحسب الاختصاص.
المادة (٢٢)
تتولى الأمانة العامة القيام بجميع المهام الموكلة اليها بمقتضى هذا النظام ومنها ما يلي:
١ - تنفيذ السياسة العامة للائتلاف ومتابعة تنفيذ قراراته.
٢ - الإشراف على شؤون الائتلاف التنظيمية والادارية والمالية.
٣ - تعيين موظفي الأمانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقا للوائح المالية والادارية التي يصدرها الائتلاف.
٤ - اعداد الخطة العامة للائتلاف والخطط التنفيذية للجان الفنية والتخصصية ورسم السياسات العامة للحكومة المؤقتة.
٥ - اتخاذ القرارات المناسبة للمستجدات على أن تعرض هذه القرارات على الائتلاف في أول اجتماع له.
٦ - اي مهام يوكلها اليها الائتلاف او اللوائح التنظيمية للائتلاف.
7 - متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس.
الباب الثاني
النظام المالي للائتلاف
المادة (٢٣)
جميع أموال الائتلاف مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه ولا يجوز انفاقها في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (٢٤)
تودع جميع أموال الائتلاف باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها الائتلاف ويكون تحصيلها والصرف منها وتحديد من له حق الصرف وفقا لما يقرره الائتلاف.
المادة (٢٥)
يكون للائتلاف مراقب حسابات يصدر بتعيينه قرار من الائتلاف يتولى مراجعة حساباته وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر المالية للائتلاف وسجلاتها ومستنداتها وعليه ان يقدم تقريرا دوريا عن ذلك الى الائتلاف.
الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة (٢٦)
يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (٢٧)
يملك حق التوقيع عن الائتلاف كل من الرئيس ونائبيه والأمين العام مجتمعين أو منفردين وفقا للقرار الذي يصدره الائتلاف، ويجوز للائتلاف تفويض أي عضو نيابة عنه.
المادة (٢٨)
يضع الائتلاف اللوائح التي تنظم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته. ويكون تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقا للوائح المالية والادارية التي يصدرها الائتلاف.
المادة (٣٠)
يحل الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية.
المادة (٣١)
يسري هذا النظام من تاريخ اقراره من الائتلاف.
المصدر:محيط