الخــارجية الامــريكيــة :تجميد أصول (ممتلكات) الأشخاص الذين يهددون السلام، والأمن، أو الاستقرار في اليمن
عدن بوست - متابعات: الاثنين 12 نوفمبر 2012 02:45 مساءً
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخارجية الامريكية يوم الجمعة لائحة
تفسيرية وتعليمات توجيهية تضم عقوبات جديدة بشأن اليمن، طبقاً للقانون رقم CFR 31، القسم 552، بخصوص تطبيق الأمر التنفيذي رقم (13611)، الصادر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 16 مايو/آيار، من العام 2012، بشأن «تجميد أصول (ممتلكات) الأشخاص الذين يهددون السلام، والأمن، أو الاستقرار في اليمن».
وأعلنت هذه اللائحة باعتبارها حكما نهائياً (باتا) بموجب الأمر رقم (FR 67276 77 9، نوفمبر 2012). وتماشياً مع التقاليد المتبعة، فإن قسم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية قام بنشر هذه اللوائح بشكل موجز في الوقت الراهن، إلا أنه يعتزم استكمال هذا الجزء 552 بإضافة مجموعة من اللوائح الأكثر شمولية، والتي ستشمل إرشادات تعريفية وتفسيرية إضافية وتراخيص عامة إضافية وبيانات بشأن سياسة الترخيص.
• خلفية موجزة
في 16 مايو 2012، أصدر الرئيس الأمريكي باراك اوباما الأمر التنفيذي رقم 13611 (77 FR 29533، 18 مايو، 2012) (E.O. 13611')، استنادا لسلطاته التي تخوله، من بين جملة أمور أخرى، التصرف وفق قانون حالات الطوارئ الاقتصادية على مستوى العالم (USC 1701 50 وملحقاته) وقانون الطوارئ الوطني (USC 1601 50 وملحقاته).
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر لائحة الإرشادات رقم CFR 31، الجزء رقم 552 (اللائحة المنظمة) الخاصة بفرض عقوبات على اليمنيين، لتنفيذ القرار رقم (E.O. 13611)، وفقا للصلاحيات التي تخول وزير الخزانة في القرار رقم E.O. 13611.
ونوه المكتب إلى أنه ينشر لائحة الإرشادات والتعليمات هذه بشكل موجز في الوقت الراهن وذلك لغرض توفير الإرشادات الفورية للجمهور، بينما أنه (أي المكتب) يعتزم استكمال هذا الجزء 552 من خلال إصدار مجموعة من اللوائح (التعليمات القانونية) بشكل أكثر شمولا، والتي ستشمل إرشادات تعريفية وتفسيرية إضافية وتراخيص عامة إضافية وبيانات بشأن سياسة الترخيص.
وقال انه ولكون اللوائح تنطوي على علاقات ذات شأن خارجي، فإن أحكام القرار التنفيذي رقم 12866 الصادر في 30 سبتمبر 1993، وكذا قانون الإجراء الإداري (50 USC 553) يستلزم التنويه لوضع قواعد مقترحة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور، وأن التأخير في الموعد الفعلي غير ملائم.
• بعض الإرشادات الواردة في اللائحة الجديدة
ولأن لائحة الإرشادات والتعليمات طويلة، يختار موقع «المصدر أونلاين» بعض الأجزاء الأولية منها لترجمتها ونشرها، مع الإحالة إلى الرابط الخاص بتلك اللوائح الإرشادية الجديدة كاملة، بصيغة (PDF)، للمزيد من التفاصيل.
وبشكل عام فإن قائمة العقوبات التي يخاطبها القانون رقم CFR -31 الجزء 552 تشمل: الممارسة الإدارية، الإجراءات، الخدمات المصرفية، البنوك، تجميد الأصول، الوسطاء (السماسرة)، والائتمان (الدين)، التجارة الخارجية، الاستثمارات، القروض، السندات المالية، والمساعدات، بشأن اليمن.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (الأمريكية)، إنه أضاف هذا الجزء (رقم: 552) إلى القانون CFR 31 الفصل الخامس لتشمل مواد جديدة.
وبحسب الجزء الفرعي A- المادة 552.101، الذي يفصل علاقة هذه المادة ببقية القوانين واللوائح الأخرى، فإنه: يحظر أي ترخيص أو تفويض ورد ضمن أو صدر بموجب تلك المواد الأخرى بالتفويض لأي معاملة، وتم حظرها في هذه المادة. كما يحظر أي ترخيص أو تفويض ورد ضمن أو صدر بموجب أي فقرة أخرى من أحكام القانون أو أي لائحة بالتفويض لأي معاملة، وتم حظرها في هذا الجزء. وأيضا: يحظر أي ترخيص أو تفويض ورد ضمن أو صدر بموجب هذا الجزء بما يخفف عن الأطراف المعنية من الامتثال (الرضوخ) للقوانين أو اللوائح الأخرى النافذة.
ونوه مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة (الأمريكية) إلى أن ما تم نشره في هذا الجزء (أعلاه) يعتبر موجزا الهدف منه توفير الإرشادات الفورية للجمهور، لافتا إلى أن المكتب يعتزم استكمال هذا الجزء بمجموعة من اللوائح الأكثر شمولا، والتي ستشمل إرشادات تعريفية وتفسيرية إضافية وتراخيص عامة إضافية وبيانات بشأن سياسة الترخيص.
• المعاملات المحظورة
وفي الجزء الفرعي B- المادة (552.201 ) الخاصة بالمعاملات المحظورة، تنص على: «أن كافة المعاملات المحظورة في الأمر التنفيذي رقم 13611 الصادر في 16 مايو/ايار، 2012، تعتبر محظورة أيضا وفقا لهذه المادة». وفي هذا السياق اضافت اللائحة الملاحظات التوضيحية التالية:
- الملاحظة رقم (1): إن «كل تلك الأسماء التي صنفها الامر التنفيذي (13611) من أصحاب الممتلكات والذين لديهم مصالح من تلك الممتلكات والتي ستجمد أرصدتها طبقا لهذا لأمر ستكون ممتلكاتها ايضا مجمده طبقا لهذه المادة، وتنشر في السجل الفدرالي وتدمج (تضاف) إلى القائمة الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الخارجية للأشخاص المحظورين والمواطنين المحليين المصنفين بشكل خاص (List "SDN")، مع المعرف [اليمن]. وهذه القائمة سيكون من الممكن الوصول إليها من خلال الصفحة التالية على موقع ويب مكتب مراقبة الأصول الخارجية: www.treasury.gov/sdn
- الملاحظة رقم (2)، تستخدم صلاحيات التصرف في حالات الطوارئ الاقتصادية الدولية ( 50 USC 1701-1706). حيث تخول المادة 203 (50 USC 1702)، الحجز للممتلكات والمصالح الخاصة باي شخص أثناء بقائه قيد التحقيق. وعليه فإن الأشخاص المصنفين من أصحاب الممتلكات وأولئك الذين لديهم مصلحة منها يتم ججز ممتلكاتهم على ذمة التحقيق بموجب هذا البند وتنشر اسمائهم أيضا في السجل الفدرالي وتدرج في قائمة SDN مع المعرف [اليمن BPI-].
• لماذا أصدر الرئيس الأمريكي هذا القرار؟
بالعودة إلى نص الأمر التنفيذي رقم (13611)، الذي اصدره الرئيس الأمريكي أوباما في 16، مايو الماضي، نجد أن هذا القرار أتخذ بناء على الصلاحيات التي تخول الرئيس الأمريكي اتخاذ قرارات تحافظ على الأمن القومي لبلاده.
وبحسب ما نص عليه هذا القرار، فقد أكد أوباما أنه وجد «أن تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم، تعمل على تهديد أمن وسلام اليمن، واستقراره، ويدخل في إطار ذلك إعاقة تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر عام 2011، بين حكومة اليمن وأولئك المعارضون لها، وهي الاتفاقية التي تنص على إحداث انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير، كما تعمل على عرقلة العملية السياسية في اليمن».
ونصت العقوبات المتضمنة بهذا القرار على: حضر وتجميد كل الممتلكات والاموال داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومنع تحويلها او دفعها او حتى التعامل بها لأي من الاشخاص الذين تحددهم وزارة الخزانة الامريكية بالتشاور مع وزارة الخارجية.
وأوضح القرار مجموعة من التصنيفات لمن تطالهم العقوبات، منها على سبيل المثال:
«كل من ضلع بطريقة مباشره او غير مباشره في اعمال تهدد امن واستقرار اليمن بما في ذلك الاعمال التي تعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية او العملية السياسية في اليمن..».
أو «ان يكونوا من القيادات العسكرية او السياسية التي شاركت (تورطت) في الاعمال المذكورة آنفا..». وكذا «كل من ساعد ماديا او رعى او قدم (وفر) أي نوع من الدعم المادي او قدم دعما تقنيا لذلك، أو احتياجات أو خدمات بهذا الشأن أو ساند، الأفعال المبينة (سابقا)، أو أي شخص لديه أملاك ومصالح [فوائد] تندرج في إطار الممتلكات التي تم تجميدها وفقا لهذا القرار..».
ونصت المادة رقم (9)، من القرار التنفيذي على تفويض وزير الخزانة، بالتشاور مع وزيرة الخارجية، لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار اللوائح والتعليمات، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بواسطة IEEPA بحسب ما تقتضيه الضرورة لتنفيذ أغراض هذا القرار..الخ
وتعتبر هذه اللوائح الإرشادية (التوجيهية) التي صدرت الجمعة (9 نوفمبر 2012) من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، دفعة أولية من الإجراءات والإرشادات التي خول القرار التنفيذي لوزير الخزانة اتخاذها بموجب المادة السابقة (9).
وعليه فقد نوهت الوزارة أنها ستقوم بنشر المزيد من الإرشادات الشاملة بمجرد الانتهاء منها، والتي ستتضمن المزيد من التوضيحات والتفسيرات للعقوبات المشمولة بالقرار الرئاسي، بما في ذلك تحديد أسماء الشخصيات التي سيتوجب حظر ممتلكاتها بسبب عرقلتها تنفيذ بنود المبادرة الخليجية.
وأعلنت هذه اللائحة باعتبارها حكما نهائياً (باتا) بموجب الأمر رقم (FR 67276 77 9، نوفمبر 2012). وتماشياً مع التقاليد المتبعة، فإن قسم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية قام بنشر هذه اللوائح بشكل موجز في الوقت الراهن، إلا أنه يعتزم استكمال هذا الجزء 552 بإضافة مجموعة من اللوائح الأكثر شمولية، والتي ستشمل إرشادات تعريفية وتفسيرية إضافية وتراخيص عامة إضافية وبيانات بشأن سياسة الترخيص.
• خلفية موجزة
في 16 مايو 2012، أصدر الرئيس الأمريكي باراك اوباما الأمر التنفيذي رقم 13611 (77 FR 29533، 18 مايو، 2012) (E.O. 13611')، استنادا لسلطاته التي تخوله، من بين جملة أمور أخرى، التصرف وفق قانون حالات الطوارئ الاقتصادية على مستوى العالم (USC 1701 50 وملحقاته) وقانون الطوارئ الوطني (USC 1601 50 وملحقاته).
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر لائحة الإرشادات رقم CFR 31، الجزء رقم 552 (اللائحة المنظمة) الخاصة بفرض عقوبات على اليمنيين، لتنفيذ القرار رقم (E.O. 13611)، وفقا للصلاحيات التي تخول وزير الخزانة في القرار رقم E.O. 13611.
ونوه المكتب إلى أنه ينشر لائحة الإرشادات والتعليمات هذه بشكل موجز في الوقت الراهن وذلك لغرض توفير الإرشادات الفورية للجمهور، بينما أنه (أي المكتب) يعتزم استكمال هذا الجزء 552 من خلال إصدار مجموعة من اللوائح (التعليمات القانونية) بشكل أكثر شمولا، والتي ستشمل إرشادات تعريفية وتفسيرية إضافية وتراخيص عامة إضافية وبيانات بشأن سياسة الترخيص.
وقال انه ولكون اللوائح تنطوي على علاقات ذات شأن خارجي، فإن أحكام القرار التنفيذي رقم 12866 الصادر في 30 سبتمبر 1993، وكذا قانون الإجراء الإداري (50 USC 553) يستلزم التنويه لوضع قواعد مقترحة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور، وأن التأخير في الموعد الفعلي غير ملائم.
• بعض الإرشادات الواردة في اللائحة الجديدة
ولأن لائحة الإرشادات والتعليمات طويلة، يختار موقع «المصدر أونلاين» بعض الأجزاء الأولية منها لترجمتها ونشرها، مع الإحالة إلى الرابط الخاص بتلك اللوائح الإرشادية الجديدة كاملة، بصيغة (PDF)، للمزيد من التفاصيل.
وبشكل عام فإن قائمة العقوبات التي يخاطبها القانون رقم CFR -31 الجزء 552 تشمل: الممارسة الإدارية، الإجراءات، الخدمات المصرفية، البنوك، تجميد الأصول، الوسطاء (السماسرة)، والائتمان (الدين)، التجارة الخارجية، الاستثمارات، القروض، السندات المالية، والمساعدات، بشأن اليمن.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (الأمريكية)، إنه أضاف هذا الجزء (رقم: 552) إلى القانون CFR 31 الفصل الخامس لتشمل مواد جديدة.
وبحسب الجزء الفرعي A- المادة 552.101، الذي يفصل علاقة هذه المادة ببقية القوانين واللوائح الأخرى، فإنه: يحظر أي ترخيص أو تفويض ورد ضمن أو صدر بموجب تلك المواد الأخرى بالتفويض لأي معاملة، وتم حظرها في هذه المادة. كما يحظر أي ترخيص أو تفويض ورد ضمن أو صدر بموجب أي فقرة أخرى من أحكام القانون أو أي لائحة بالتفويض لأي معاملة، وتم حظرها في هذا الجزء. وأيضا: يحظر أي ترخيص أو تفويض ورد ضمن أو صدر بموجب هذا الجزء بما يخفف عن الأطراف المعنية من الامتثال (الرضوخ) للقوانين أو اللوائح الأخرى النافذة.
ونوه مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة (الأمريكية) إلى أن ما تم نشره في هذا الجزء (أعلاه) يعتبر موجزا الهدف منه توفير الإرشادات الفورية للجمهور، لافتا إلى أن المكتب يعتزم استكمال هذا الجزء بمجموعة من اللوائح الأكثر شمولا، والتي ستشمل إرشادات تعريفية وتفسيرية إضافية وتراخيص عامة إضافية وبيانات بشأن سياسة الترخيص.
• المعاملات المحظورة
وفي الجزء الفرعي B- المادة (552.201 ) الخاصة بالمعاملات المحظورة، تنص على: «أن كافة المعاملات المحظورة في الأمر التنفيذي رقم 13611 الصادر في 16 مايو/ايار، 2012، تعتبر محظورة أيضا وفقا لهذه المادة». وفي هذا السياق اضافت اللائحة الملاحظات التوضيحية التالية:
- الملاحظة رقم (1): إن «كل تلك الأسماء التي صنفها الامر التنفيذي (13611) من أصحاب الممتلكات والذين لديهم مصالح من تلك الممتلكات والتي ستجمد أرصدتها طبقا لهذا لأمر ستكون ممتلكاتها ايضا مجمده طبقا لهذه المادة، وتنشر في السجل الفدرالي وتدمج (تضاف) إلى القائمة الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الخارجية للأشخاص المحظورين والمواطنين المحليين المصنفين بشكل خاص (List "SDN")، مع المعرف [اليمن]. وهذه القائمة سيكون من الممكن الوصول إليها من خلال الصفحة التالية على موقع ويب مكتب مراقبة الأصول الخارجية: www.treasury.gov/sdn
- الملاحظة رقم (2)، تستخدم صلاحيات التصرف في حالات الطوارئ الاقتصادية الدولية ( 50 USC 1701-1706). حيث تخول المادة 203 (50 USC 1702)، الحجز للممتلكات والمصالح الخاصة باي شخص أثناء بقائه قيد التحقيق. وعليه فإن الأشخاص المصنفين من أصحاب الممتلكات وأولئك الذين لديهم مصلحة منها يتم ججز ممتلكاتهم على ذمة التحقيق بموجب هذا البند وتنشر اسمائهم أيضا في السجل الفدرالي وتدرج في قائمة SDN مع المعرف [اليمن BPI-].
• لماذا أصدر الرئيس الأمريكي هذا القرار؟
بالعودة إلى نص الأمر التنفيذي رقم (13611)، الذي اصدره الرئيس الأمريكي أوباما في 16، مايو الماضي، نجد أن هذا القرار أتخذ بناء على الصلاحيات التي تخول الرئيس الأمريكي اتخاذ قرارات تحافظ على الأمن القومي لبلاده.
وبحسب ما نص عليه هذا القرار، فقد أكد أوباما أنه وجد «أن تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم، تعمل على تهديد أمن وسلام اليمن، واستقراره، ويدخل في إطار ذلك إعاقة تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر عام 2011، بين حكومة اليمن وأولئك المعارضون لها، وهي الاتفاقية التي تنص على إحداث انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير، كما تعمل على عرقلة العملية السياسية في اليمن».
ونصت العقوبات المتضمنة بهذا القرار على: حضر وتجميد كل الممتلكات والاموال داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومنع تحويلها او دفعها او حتى التعامل بها لأي من الاشخاص الذين تحددهم وزارة الخزانة الامريكية بالتشاور مع وزارة الخارجية.
وأوضح القرار مجموعة من التصنيفات لمن تطالهم العقوبات، منها على سبيل المثال:
«كل من ضلع بطريقة مباشره او غير مباشره في اعمال تهدد امن واستقرار اليمن بما في ذلك الاعمال التي تعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية او العملية السياسية في اليمن..».
أو «ان يكونوا من القيادات العسكرية او السياسية التي شاركت (تورطت) في الاعمال المذكورة آنفا..». وكذا «كل من ساعد ماديا او رعى او قدم (وفر) أي نوع من الدعم المادي او قدم دعما تقنيا لذلك، أو احتياجات أو خدمات بهذا الشأن أو ساند، الأفعال المبينة (سابقا)، أو أي شخص لديه أملاك ومصالح [فوائد] تندرج في إطار الممتلكات التي تم تجميدها وفقا لهذا القرار..».
ونصت المادة رقم (9)، من القرار التنفيذي على تفويض وزير الخزانة، بالتشاور مع وزيرة الخارجية، لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار اللوائح والتعليمات، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بواسطة IEEPA بحسب ما تقتضيه الضرورة لتنفيذ أغراض هذا القرار..الخ
وتعتبر هذه اللوائح الإرشادية (التوجيهية) التي صدرت الجمعة (9 نوفمبر 2012) من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، دفعة أولية من الإجراءات والإرشادات التي خول القرار التنفيذي لوزير الخزانة اتخاذها بموجب المادة السابقة (9).
وعليه فقد نوهت الوزارة أنها ستقوم بنشر المزيد من الإرشادات الشاملة بمجرد الانتهاء منها، والتي ستتضمن المزيد من التوضيحات والتفسيرات للعقوبات المشمولة بالقرار الرئاسي، بما في ذلك تحديد أسماء الشخصيات التي سيتوجب حظر ممتلكاتها بسبب عرقلتها تنفيذ بنود المبادرة الخليجية.