صدور قرار جمهوري بشأن إنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية
عدن بوست - صنعاء: الخميس 25 أكتوبر 2012 05:04 مساءً
صدر اليوم القرار جمهوري رقم(155) لسنة 2012م بشأن إنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية.
يهدف إنشاء المجلس إلى تنفيذ مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية في اليمن، وعلى وجه الخصوص:
1- تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية , وتحسين نظام وممارسة ادارة شئون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية .
2- تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية , وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاع الصناعات الاستخراجية بما يضمن الابتعاد عن الضبابية التي تقود الى الممارسات الفاسدة, وبالتالي الاسهام في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمنافسة الحرة والمزيد من الاستثمارات .
3- تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بشأن ادارة وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية وكيفية انفاقها.
4- الكشف عن مدفوعات جميع الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بما فيها الشركات المملوكة للدولة , كل على حدة وبشكل تفصيلي.
5- تحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل الاطراف المكونة للمجلس
وقد احتوى القرار على 25 مادة موزعة على خمسة فصول على النحو التالي :
الفصل الأول : التسمية والتعاريف
الفصل الثاني : الأهداف والمهام
الفصل الثالث : إدارة المجلس
الفصل الرابع : النظام المالي للمجلس
الفصل الخامس : أحكام ختامية
وفيما يلي نص القانون لنشره في الصحف:-
قرار جمهوري رقم(155) لسنة 2012م بشأن انشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى قرار مجلس الوزراء(111)لسنة 2007م بالموافقة على انضمام بلادنا الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (319)لسنة 2010م بالموافقة على تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
//قــــرر//
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار مجلس يسمى (المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية ) , يتمتع بذمة مالية مستقلة ويكون مقره العاصمة صنعاء ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية
المجلس : المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية المنشأ بموجب هذا القرار.
المبادرة : مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية التي انضمت اليها بلادنا بقرار مجلس الوزراء رقم (111)لسنة 2007م
الصناعات الاستخراجية : الصناعات المعتمدة على المواد القابلة للنضوب وغير المتجددة.
الشركات : الشركات العاملة في مجالات الصناعات الاستخراجية (سواء كانت محلية أو أجنبية)
منظمات المجتمع المدني : منظمات المجتمع المدني المنشأة وفق التشريعات النافذة و المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية .
الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة : الهيئات التي تتمتع باستقلالية عن الحكومة في ادائها لمهامها وتمارس أعمال ومهام رقابية وفق التشريعات النافذة وتتمثل ب( مجلس النواب , الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس .
الفصل الثاني
الأهداف والمهام
ماده ( 3 ) يهدف انشاء المجلس إلى تنفيذ مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية في اليمن ، وعلى وجه الخصوص :
1- تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية , وتحسين نظام وممارسة ادارة شئون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية .
2- تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية , وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاع الصناعات الاستخراجية بما يضمن الابتعاد عن الضبابية التي تقود الى الممارسات الفاسدة, وبالتالي الاسهام في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمنافسة الحرة والمزيد من الاستثمارات .
3- تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بشأن ادارة وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية وكيفية انفاقها.
4- الكشف عن مدفوعات جميع الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بما فيها الشركات المملوكة للدولة , كل على حدة وبشكل تفصيلي.
5- تحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل الاطراف المكونة للمجلس .
ماده ( 4 ) يتولى المجلس المهام والاختصاصات التالية :
1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات ونهج الشفافية في اداء الشركات العاملة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية وفقا لأهداف ومبادئ المبادرة.
2- العمل على اخضاع العوائد المالية في الصناعات الاستخراجية لـعمليات (المراجعة/ التدقيق/ المطابقة) من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير المعمول بها عالمياً و نشر أراء وتقارير تلك الجهات ونتائج (المراجعة/التدقيق/ المطابقة) بما في ذلك التباينات والفروق اينما وجدت.
3- إعداد الشروط المرجعية وتحديد جهات مستقلة وموثوقة للقيام بعمليات (المراجعة / التدقيق / المطابقة)لحسابات المدفوعات (العينية والنقدية) من قبل الشركات والإيرادات (العينية والنقدية) المحصلة من قبل الحكومة وفق المعايير المعمول بها عالمياً وإنزال المناقصات الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة.
4- إعداد الشروط المرجعية المتعلقة بعمليات المصادقة على تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية بكافة معاييرها ,واختيار الشركات الدولية المتخصصة لهذه المهمة– عبر مناقصات دولية- من الشركات المحاسبية المزكاة والمعتمدة من الهيئة العالمية للمبادرة .
5- النشر المنتظم لكل ما تدفعه الشركات للحكومة من مبالغ مقابل ما تستخرجه من نفط وغاز وفلزات معدنية , ولجميع الايرادات التي تتسلمها الحكومة من الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية وذلك لاطلاع الجمهور العام بطريقة شاملة ومفهومة ويسهل الوصول اليها .
6- العمل على ان تكون تقارير الافصاح للشركات دورية وواضحة ومنتظمة ويكون لكل شركة تقرير على حده وبشكل تفصيلي.
7- اعداد الية عمل تكفل شفافية ومراقبة ادارة وانفاق الحكومة للعائدات المتحصلة من الصناعات الاستخراجية.
8- رفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع حول أهمية المبادرة عبر الوسائل المناسبة التي يراها المجلس.
9- اعداد وإقرار التقارير والسياسات والاجراءات اللازمة وفقا لما تتطلبه مبادرة الشفافية ونشرها والاعلان عنها عبر وسائل النشر وفق ما تتطلبه المبادرة.
10- مناقشة التقارير الدورية عن نشاط الامانة العامة والمجلس المقدمة من الامين العام ومدى تحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها, المجلس واتخاذ القرارات المناسبة ازاءها.
11- مناقشة و اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.
12- اقرار اللوائح الداخلية والانظمة اللازمة لتنظيم عمل المجلس.
13- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله وفق المبادرة وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
الفصل الثالث
إدارة المجلس
الفرع الأول
تشكيل المجلس ونظام اجتماعاته
ماده ( 5 )أ - يشكل المجلس من إثنى عشر عضواً على النحو الآتي :
1) ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة من ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وزارة المالية، وزارة النفط والمعادن )و يتم ترشيحهم وتسميتهم بمذكرات من وزراء تلك الجهات.
2) ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات، يتم اختيارهم من قبل الشركات العاملة في اليمن .
3) ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني ذات النشاط والخبرة في مجال عمل المجلس، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من قبل منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية .
4) ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة ( مجلس النواب، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة )يتم ترشيحهم وتسميتهم بمذكرات رسمية من رؤساء تلك الهيئات .
ب- مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز تجديد العضوية لأعضاء المجلس بذات الآلية التي تم بها تشكيل المجلس المشار اليها بالفقرة(أ) من هذه المادة ولمرة واحدة .
مادة (6) يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل شهر وبشكل منتظم, ويجوز عقد اجتماعات استثنائية اذا اقتضت الحاجة ، بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من نصف أعضاء المجلس.
مادة (7) ُتبلغ الأمانة العامة أعضاء المجلس بموعد انعقاد الاجتماعات على ان ترفق بالدعوة نسخة من جدول الأعمال قبل أسبوع من ذلك الموعد كحد أدنى وذلك في الظروف العادية .
مادة (8) يحدد النصاب اللازم لنفاذ قرارات المجلس وانعقاد جلساته حسب الآلية التالية: 2من ممثلي الحكومة و2 من ممثلي منظمات المجتمع المدني و2 من ممثلي الشركات و 2 من ممثلي الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة .
مادة (9) في حال عدم توفر النصاب المحدد بالمادة السابقة لانعقاد جلسات المجلس ونفاذ قراراته وذلك لجلستين متتاليتين , فيتم عقد الجلسة الثالثة بمن حضر واتخاذ القرارات فيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين بصرف النظر عن الجهات التي يمثلونها .
مادة(10) يسعى المجلس إلى أداء كافة أعماله عبر التوافق من قبل كافة الأعضاء ، وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق جماعي حول أمر ما ، فإنه يتم تأجيل اتخاذ القرار إلى الجلسة القادمة ليتم إتاحة الفرصة للوصول إلى إتفاق ، وفي حال استمر الاختلاف فإن المجلس يقوم بالتصويت بحسب ماورد في المادتين (8، 9) من هذا القرار.
ماده(11) في حال تغيب عضو المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية عن اجتماعات المجلس يتم إشعار جهته التي يمثلها رسميا بمذكرة من رئيس المجلس وطلب استبداله .
مادة (12) تنشر نتائج وقرارات ومحاضر اجتماعات المجلس أولا بأول في الموقع الإلكتروني للمجلس بعد إقرارها واعتمادها من قبل المجلس .
ماده(13) أ - يحق لأعضاء المجلس إبداء الملاحظات أو الآراء المتعلقة بأي موضوع ورد في المحضر الأولي لاجتماع المجلس وإرسالها كتابياً إلى الأمانة العامة للمجلس قبل إقرار المحضر بشكله النهائي بوقت كافي ليتم مناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها من قبل المجلس .
ب - لا يتم حذف أو تعديل أو إضافة أي فقرة في محاضر الاجتماعات إلا بعد عرضها على المجلس وإقرارها .
الفرع الثاني
رئيس المجلس ونائبه
مادة(14) يكون للمجلس رئيساً يختاره المجلس في اول اجتماع له من بين ممثلي الجهات الحكومية كما يختار المجلس نائبا للرئيس من بين بقية الاعضاء في ذات الجلسة.
مادة(15) يتولى رئيس المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- رئاسة اجتماعات المجلس وادارة جلساته.
2- اصدار القرارات الخاصة باللوائح المنظمة لعمل المجلس بعد موافقة المجلس.
3- تمثيل المجلس أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية المحلية والدولية عندما يكون التمثيل في مستواه.
4- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل المجلس.
مادة(16) يتولى نائب الرئيس مساعدة رئيس المجلس في ادائه لمهامه أو ما يكلفه به من مهام ويحل محله أثناء غيابه أو خلو منصبه.
الفرع الثالث
الامانة العامة
ماده(17) يكون للمجلس أمانة عامة, تعد الجهاز التنفيذي للمجلس , يرأسها أمين عام متفرغ ، يختاره المجلس عن طريق المنافسة ، ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس مجلس الوزراء .
ماده(18) تتولى الأمانة العامة تحت إشراف رئيس المجلس تنفيذ سياسات وخطط المجلس وتسيير الاعمال الاعتيادية للمجلس وتنسيق كافة الانشطة المرتبطة بتنفيذ المبادرة داخليا وخارجيا ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- القيام بكافة الأعمال التنفيذية والتنسيقية للمبادرة الشفافية على المستويين الداخلي والخارجي.
2- إعداد خطة أعمال المجلس لتنفيذ المبادرة وإجراء الاستشارات اللازمة حيالها قبل عرضها على المجلس .
3- اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واعداد تقارير دورية عن مستوى التنفيذ متضمنا المعوقات والعراقيل التي واجهت التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية لمواجهة أعمال وانشطة المجلس وعرضها على المجلس للموافقة عليها ومتابعة الجهات المعنية لاعتمادها .
5- إدارة المصادر البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ المبادرة .
6- اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعمل المناقصات و التعاقد مع شركات (المراجعة/التدقيق/ المطابقة) وغيرها من الشركات التي يتم التعامل معها بعد موافقة واقرار المجلس.
7- الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات المجلس وتحديد مواعيدها بالتنسيق مع رئيس المجلس
8- إعداد محاضر الاجتماعات وإرسالها لكافة الأعضاء في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من عقد الاجتماع ومتابعة نشرها في موقع المجلس بعد اقرارها.
9- حفظ وتوثيق محاضر الجلسات بالطرق المناسبة بعد إقرارها واعتمادها من قبل المجلس
10- اقتراح برامج لتأهيل وتدريب العاملين بالمجلس وتقدير الاحتياجات من الموارد المالية والبشرية وعرضها على المجلس.
11- اقتراح التعليمات والمنشورات والانظمة الداخلية لتنظيم نشاط المجلس وبما لايخالف التشريعات النافذة.
12- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل رئيس المجلس أو المجلس.
الفصل الرابع
النظام المالي للمجلس
ماده(19) يكون للمجلس موازنة سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة ، يتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة , وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
مادة(20) تعتبر أموال وممتلكات المجلس أموالا عامة تسري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة.
مادة(21) تخضع أموال المجلس للرقابة والتفتيش من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
ماده(22) يجوز للأمانة العامة للمجلس الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لمراجعه تنفيذ المبادرة وإبداء المشورة وذلك في أي وقت وفي أي موضوع يرى المجلس ضرورة ذلك .
مادة(23) يتبع الامانة العامة للمجلس عدد من العاملين بما يتناسب مع طبيعة عملها يتم اختيارهم عن طريق المفاضلة والتنافس وذلك بإشراف المجلس .
مادة(24) يكون للأمانة العامة لائحة داخلية تنظم عملها تصدر بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس بناء على عرض الامين العام.
مادة(25) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ : 9 /ذو الحجة /1433هـ
الموافق: 25 /اكتوبر /2012م
محمد سالم باسندوة عبد ربه منصور هادي
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريــــة
1- تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية , وتحسين نظام وممارسة ادارة شئون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية .
2- تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية , وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاع الصناعات الاستخراجية بما يضمن الابتعاد عن الضبابية التي تقود الى الممارسات الفاسدة, وبالتالي الاسهام في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمنافسة الحرة والمزيد من الاستثمارات .
3- تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بشأن ادارة وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية وكيفية انفاقها.
4- الكشف عن مدفوعات جميع الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بما فيها الشركات المملوكة للدولة , كل على حدة وبشكل تفصيلي.
5- تحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل الاطراف المكونة للمجلس
وقد احتوى القرار على 25 مادة موزعة على خمسة فصول على النحو التالي :
الفصل الأول : التسمية والتعاريف
الفصل الثاني : الأهداف والمهام
الفصل الثالث : إدارة المجلس
الفصل الرابع : النظام المالي للمجلس
الفصل الخامس : أحكام ختامية
وفيما يلي نص القانون لنشره في الصحف:-
قرار جمهوري رقم(155) لسنة 2012م بشأن انشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى قرار مجلس الوزراء(111)لسنة 2007م بالموافقة على انضمام بلادنا الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (319)لسنة 2010م بالموافقة على تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
//قــــرر//
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار مجلس يسمى (المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية ) , يتمتع بذمة مالية مستقلة ويكون مقره العاصمة صنعاء ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية
المجلس : المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية المنشأ بموجب هذا القرار.
المبادرة : مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية التي انضمت اليها بلادنا بقرار مجلس الوزراء رقم (111)لسنة 2007م
الصناعات الاستخراجية : الصناعات المعتمدة على المواد القابلة للنضوب وغير المتجددة.
الشركات : الشركات العاملة في مجالات الصناعات الاستخراجية (سواء كانت محلية أو أجنبية)
منظمات المجتمع المدني : منظمات المجتمع المدني المنشأة وفق التشريعات النافذة و المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية .
الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة : الهيئات التي تتمتع باستقلالية عن الحكومة في ادائها لمهامها وتمارس أعمال ومهام رقابية وفق التشريعات النافذة وتتمثل ب( مجلس النواب , الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس .
الفصل الثاني
الأهداف والمهام
ماده ( 3 ) يهدف انشاء المجلس إلى تنفيذ مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية في اليمن ، وعلى وجه الخصوص :
1- تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية , وتحسين نظام وممارسة ادارة شئون العائدات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية .
2- تحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية , وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاع الصناعات الاستخراجية بما يضمن الابتعاد عن الضبابية التي تقود الى الممارسات الفاسدة, وبالتالي الاسهام في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمنافسة الحرة والمزيد من الاستثمارات .
3- تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بشأن ادارة وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية وكيفية انفاقها.
4- الكشف عن مدفوعات جميع الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بما فيها الشركات المملوكة للدولة , كل على حدة وبشكل تفصيلي.
5- تحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل الاطراف المكونة للمجلس .
ماده ( 4 ) يتولى المجلس المهام والاختصاصات التالية :
1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات ونهج الشفافية في اداء الشركات العاملة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية وفقا لأهداف ومبادئ المبادرة.
2- العمل على اخضاع العوائد المالية في الصناعات الاستخراجية لـعمليات (المراجعة/ التدقيق/ المطابقة) من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير المعمول بها عالمياً و نشر أراء وتقارير تلك الجهات ونتائج (المراجعة/التدقيق/ المطابقة) بما في ذلك التباينات والفروق اينما وجدت.
3- إعداد الشروط المرجعية وتحديد جهات مستقلة وموثوقة للقيام بعمليات (المراجعة / التدقيق / المطابقة)لحسابات المدفوعات (العينية والنقدية) من قبل الشركات والإيرادات (العينية والنقدية) المحصلة من قبل الحكومة وفق المعايير المعمول بها عالمياً وإنزال المناقصات الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة.
4- إعداد الشروط المرجعية المتعلقة بعمليات المصادقة على تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية بكافة معاييرها ,واختيار الشركات الدولية المتخصصة لهذه المهمة– عبر مناقصات دولية- من الشركات المحاسبية المزكاة والمعتمدة من الهيئة العالمية للمبادرة .
5- النشر المنتظم لكل ما تدفعه الشركات للحكومة من مبالغ مقابل ما تستخرجه من نفط وغاز وفلزات معدنية , ولجميع الايرادات التي تتسلمها الحكومة من الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية وذلك لاطلاع الجمهور العام بطريقة شاملة ومفهومة ويسهل الوصول اليها .
6- العمل على ان تكون تقارير الافصاح للشركات دورية وواضحة ومنتظمة ويكون لكل شركة تقرير على حده وبشكل تفصيلي.
7- اعداد الية عمل تكفل شفافية ومراقبة ادارة وانفاق الحكومة للعائدات المتحصلة من الصناعات الاستخراجية.
8- رفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع حول أهمية المبادرة عبر الوسائل المناسبة التي يراها المجلس.
9- اعداد وإقرار التقارير والسياسات والاجراءات اللازمة وفقا لما تتطلبه مبادرة الشفافية ونشرها والاعلان عنها عبر وسائل النشر وفق ما تتطلبه المبادرة.
10- مناقشة التقارير الدورية عن نشاط الامانة العامة والمجلس المقدمة من الامين العام ومدى تحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها, المجلس واتخاذ القرارات المناسبة ازاءها.
11- مناقشة و اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.
12- اقرار اللوائح الداخلية والانظمة اللازمة لتنظيم عمل المجلس.
13- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله وفق المبادرة وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
الفصل الثالث
إدارة المجلس
الفرع الأول
تشكيل المجلس ونظام اجتماعاته
ماده ( 5 )أ - يشكل المجلس من إثنى عشر عضواً على النحو الآتي :
1) ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة من ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وزارة المالية، وزارة النفط والمعادن )و يتم ترشيحهم وتسميتهم بمذكرات من وزراء تلك الجهات.
2) ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات، يتم اختيارهم من قبل الشركات العاملة في اليمن .
3) ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني ذات النشاط والخبرة في مجال عمل المجلس، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من قبل منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية .
4) ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة ( مجلس النواب، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة )يتم ترشيحهم وتسميتهم بمذكرات رسمية من رؤساء تلك الهيئات .
ب- مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز تجديد العضوية لأعضاء المجلس بذات الآلية التي تم بها تشكيل المجلس المشار اليها بالفقرة(أ) من هذه المادة ولمرة واحدة .
مادة (6) يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل شهر وبشكل منتظم, ويجوز عقد اجتماعات استثنائية اذا اقتضت الحاجة ، بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من نصف أعضاء المجلس.
مادة (7) ُتبلغ الأمانة العامة أعضاء المجلس بموعد انعقاد الاجتماعات على ان ترفق بالدعوة نسخة من جدول الأعمال قبل أسبوع من ذلك الموعد كحد أدنى وذلك في الظروف العادية .
مادة (8) يحدد النصاب اللازم لنفاذ قرارات المجلس وانعقاد جلساته حسب الآلية التالية: 2من ممثلي الحكومة و2 من ممثلي منظمات المجتمع المدني و2 من ممثلي الشركات و 2 من ممثلي الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة .
مادة (9) في حال عدم توفر النصاب المحدد بالمادة السابقة لانعقاد جلسات المجلس ونفاذ قراراته وذلك لجلستين متتاليتين , فيتم عقد الجلسة الثالثة بمن حضر واتخاذ القرارات فيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين بصرف النظر عن الجهات التي يمثلونها .
مادة(10) يسعى المجلس إلى أداء كافة أعماله عبر التوافق من قبل كافة الأعضاء ، وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق جماعي حول أمر ما ، فإنه يتم تأجيل اتخاذ القرار إلى الجلسة القادمة ليتم إتاحة الفرصة للوصول إلى إتفاق ، وفي حال استمر الاختلاف فإن المجلس يقوم بالتصويت بحسب ماورد في المادتين (8، 9) من هذا القرار.
ماده(11) في حال تغيب عضو المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية عن اجتماعات المجلس يتم إشعار جهته التي يمثلها رسميا بمذكرة من رئيس المجلس وطلب استبداله .
مادة (12) تنشر نتائج وقرارات ومحاضر اجتماعات المجلس أولا بأول في الموقع الإلكتروني للمجلس بعد إقرارها واعتمادها من قبل المجلس .
ماده(13) أ - يحق لأعضاء المجلس إبداء الملاحظات أو الآراء المتعلقة بأي موضوع ورد في المحضر الأولي لاجتماع المجلس وإرسالها كتابياً إلى الأمانة العامة للمجلس قبل إقرار المحضر بشكله النهائي بوقت كافي ليتم مناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها من قبل المجلس .
ب - لا يتم حذف أو تعديل أو إضافة أي فقرة في محاضر الاجتماعات إلا بعد عرضها على المجلس وإقرارها .
الفرع الثاني
رئيس المجلس ونائبه
مادة(14) يكون للمجلس رئيساً يختاره المجلس في اول اجتماع له من بين ممثلي الجهات الحكومية كما يختار المجلس نائبا للرئيس من بين بقية الاعضاء في ذات الجلسة.
مادة(15) يتولى رئيس المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- رئاسة اجتماعات المجلس وادارة جلساته.
2- اصدار القرارات الخاصة باللوائح المنظمة لعمل المجلس بعد موافقة المجلس.
3- تمثيل المجلس أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية المحلية والدولية عندما يكون التمثيل في مستواه.
4- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل المجلس.
مادة(16) يتولى نائب الرئيس مساعدة رئيس المجلس في ادائه لمهامه أو ما يكلفه به من مهام ويحل محله أثناء غيابه أو خلو منصبه.
الفرع الثالث
الامانة العامة
ماده(17) يكون للمجلس أمانة عامة, تعد الجهاز التنفيذي للمجلس , يرأسها أمين عام متفرغ ، يختاره المجلس عن طريق المنافسة ، ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس مجلس الوزراء .
ماده(18) تتولى الأمانة العامة تحت إشراف رئيس المجلس تنفيذ سياسات وخطط المجلس وتسيير الاعمال الاعتيادية للمجلس وتنسيق كافة الانشطة المرتبطة بتنفيذ المبادرة داخليا وخارجيا ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- القيام بكافة الأعمال التنفيذية والتنسيقية للمبادرة الشفافية على المستويين الداخلي والخارجي.
2- إعداد خطة أعمال المجلس لتنفيذ المبادرة وإجراء الاستشارات اللازمة حيالها قبل عرضها على المجلس .
3- اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واعداد تقارير دورية عن مستوى التنفيذ متضمنا المعوقات والعراقيل التي واجهت التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية لمواجهة أعمال وانشطة المجلس وعرضها على المجلس للموافقة عليها ومتابعة الجهات المعنية لاعتمادها .
5- إدارة المصادر البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ المبادرة .
6- اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعمل المناقصات و التعاقد مع شركات (المراجعة/التدقيق/ المطابقة) وغيرها من الشركات التي يتم التعامل معها بعد موافقة واقرار المجلس.
7- الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات المجلس وتحديد مواعيدها بالتنسيق مع رئيس المجلس
8- إعداد محاضر الاجتماعات وإرسالها لكافة الأعضاء في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من عقد الاجتماع ومتابعة نشرها في موقع المجلس بعد اقرارها.
9- حفظ وتوثيق محاضر الجلسات بالطرق المناسبة بعد إقرارها واعتمادها من قبل المجلس
10- اقتراح برامج لتأهيل وتدريب العاملين بالمجلس وتقدير الاحتياجات من الموارد المالية والبشرية وعرضها على المجلس.
11- اقتراح التعليمات والمنشورات والانظمة الداخلية لتنظيم نشاط المجلس وبما لايخالف التشريعات النافذة.
12- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل رئيس المجلس أو المجلس.
الفصل الرابع
النظام المالي للمجلس
ماده(19) يكون للمجلس موازنة سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة ، يتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة , وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
مادة(20) تعتبر أموال وممتلكات المجلس أموالا عامة تسري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة.
مادة(21) تخضع أموال المجلس للرقابة والتفتيش من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
ماده(22) يجوز للأمانة العامة للمجلس الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لمراجعه تنفيذ المبادرة وإبداء المشورة وذلك في أي وقت وفي أي موضوع يرى المجلس ضرورة ذلك .
مادة(23) يتبع الامانة العامة للمجلس عدد من العاملين بما يتناسب مع طبيعة عملها يتم اختيارهم عن طريق المفاضلة والتنافس وذلك بإشراف المجلس .
مادة(24) يكون للأمانة العامة لائحة داخلية تنظم عملها تصدر بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس بناء على عرض الامين العام.
مادة(25) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ : 9 /ذو الحجة /1433هـ
الموافق: 25 /اكتوبر /2012م
محمد سالم باسندوة عبد ربه منصور هادي
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريــــة