من نحن | اتصل بنا | الخميس 13 نوفمبر 2025 10:43 صباحاً
منذ يوم و 14 ساعه و 7 دقائق
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول، بسبب دعمهم لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تستهدف مجموعة من 32 فردًا وكيانًا في كل من إيران، والإمارات، وتركيا، والصين، وهونغ كونغ،
منذ يوم و 14 ساعه و 10 دقائق
أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، أن اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة تشمل الصراع المستمر، وتغير المناخ، والنزوح الجماعي، وتزايد تدفقات المهاجرين الأفارقة. وقال بحيبح في كلمة مرئية خلال قمة المناخ المنعقدة في البرازيل، إن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا
منذ 3 ايام و 10 ساعات و 20 دقيقه
شهدت مدينة المكلا، اليوم، إشهار منصة فكرية وسياسية جديدة حملت اسم "منتدى مستقبل حضرموت"، تضم نخبة من الأكاديميين والمفكرين والسياسيين من أبناء حضرموت في الداخل والمهجر، تهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية لمستقبل المحافظة في مختلف المجالات.ويضم المنتدى في عضويته شخصيات بارزة
منذ 4 ايام و 6 ساعات و 12 دقيقه
  اقيم اليوم في مدينة الحوطة بمحافظة لحج فعالية البازار التسويقي للمستفيدات من برنامج التمكين المهني لتحسين سبل العيش الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنفذ من قبل إئتلاف الخير.    وأشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج صائب
منذ 5 ايام و 26 دقيقه
أكد معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أن عمق العلاقات اليمنية السعودية يتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة ليصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد، المتماسك بوشائج القربى وتماثل العادات والتقاليد على مر العصور. جاء ذلك في حوار شامل أجرته معه
عقد من التحرير ولا تزال عدن تشكو
كيف استقبل أبناء عدن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؟
محمية الحسوة في عدن.. من حديقة خلابة إلى مكب للنفايات ووكر للجريمة
2021 الحصاد المُر في عدن.. عام بلون الدّم وطعم الحنظل
اخبار تقارير
 
 

(عدن بوست) يعيد نشر نص مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة

عدن بوست -صنعاء: الأحد 30 مارس 2014 05:49 مساءً

دعت وزارة الشؤون القانونية إلى إثراء مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي بدأت بعرضه على الرأي العام.

 

وحثت الوزارة كافة المهتمين والقانونيين ومختلف شرائح المجتمع على الإطلاع على مشروع القانون الذي سيتم عرضه على الرأي العام لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم وذلك قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وأكدت وزارة الشؤون القانونية أن كافة الملاحظات على مشروع القانون سيتم مناقشتها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن والتي أقرت في وقت سابق إنزال المشروع إلى الرأي العام للإطلاع عليه وإثرائه.

 

وفيما يلي نص مشروع القانون:

 

الفصل الأول

 

التسمية والتعاريف والأهداف

 

مادة(1) يُسمى هذا القانون (قانون استرداد الأموال المنهوبة).

 

مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:

 

1. الجمهوريـــــة: الجمهورية اليمنية.

 

2. اللـــــجنــــــــــة : لجنة استرداد الأموال المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.

 

3. الأمـــــــــــــــوال المنهوبة: هي الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية ومنقولة أو غير منقولة نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه/ عليها من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية والأوراق المالية والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الأموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب عن سدادها أشخاص نافذين طبيعية أو اعتبارية أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الأموال المنهوبة (المهربة) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الأموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كجرائم السرقة ، والاختلاس ، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الامانة.

 

4. المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم الفساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.

 

5. الموظف العــــــــــام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً أو عسكرياً في إحدى المرافق والسلطات العامة سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر أو بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها، وكل متعهد ومتعاقد أو مقاول لتقديم خدمة عامة مع أياً من المؤسسات والمرافق الحكومية أو لدى أي من سلطات الدولة.

 

6. التجميد: حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى إجراء تتخذه سلطة مختصة أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.

 

7. الحجــــــــــز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من اللجنة أو النيابة أو المحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.

 

8. المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية أو بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

9. الاستــــــــــرداد: استعادة الأموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا القانون واللائحة التنفيذية.

 

10. المصــــــــــادرة: هي التجريد النهائي و الحرمان الدائم من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة في الداخل أو من محكمة مختصة في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية والذي بموجبه يفقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى. وتشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي/ الاعتباري أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.

 

11. اللائــــــــــــــــــــــــــــــــحــــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

 

1- تعقب وكشف واسترداد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.

 

2- تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج واستردادها إلى حزينة الدولة وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

 

3- اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص الاتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الأموال المنهوبة.

 

الفصل الثـــــــــــــــاني

 

إنشاء اللجنة وأهدافها ومهامها

 

مادة (4) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة تسمى ( لجنة استرداد الأموال المنهوبة) تعنى بالكشف عن الأموال العامة المنهوبة واستردادها للخزينة العامة للدولة أيا كانت صورة هذه الأموال، جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.

 

مادة(5) تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

 

مادة(6) يكون المقر الرئيسي للجنة العاصمة صنعاء.

 

مادة (7) تتولى اللجنة بصفة عامة استرداد الأموال العامة المنهوبة وإرجاعها إلى خزينة الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

 

1- تلقي البلاغات من أي جهة كانت بخصوص الأموال المنهوبة ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك.

 

2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بأعمال البحث والتحري والتحقق والكشف عن كافة الأموال العامة المنهوبة متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي موظف عام أو عندما يسهل لغيره الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، أو بسبب ارتكابه لأي فعل يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة، والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وملاحقة هذه الاموال قضائياً وإدارياً ، وتبين اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.

 

3- العمل والتنسيق مع الجهات المختصة(حكومية وغير حكومية) ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال التي يشتبه في حصول أي موظف أو من سهل له، وتبين اللائحة مصادر المعلومات والجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات اللازمة للكشف والتحري عن الاموال العامة المنهوبة.

 

4- إبلاغ الجهات القضائية المختصة بنتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال في أماكن تواجد هذه الأموال في أي مكان في العالم، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال المنهوبة والمطالبة باستردادها، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات الإبلاغ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

 

5- طلب المساعدة للقانونية من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات التحري والبحث والكشف في الأموال المنهوبة وتجديها واستردادها.

 

6- اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمصادرة الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بناء على صدور أحكام قضائية بذلك أو طلب التجميد أو الحجز ، إلى حين صدور حكم قضائي، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات مصادرة الاموال المنهوبة وعائدتها.

 

7- للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين(وطنيين أو دوليين)، وتحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات ذلك.

 

الفصل الثالث

 

تشكيل اللجنة وإدارتها

 

مادة (8) أ-تشكل اللجنة على النحو الآتي:

 

1-وزير الشئون القانونية رئيساً للجنة.

 

2-وزير العدل نائباً لرئيس اللجنة.

 

3-وكيل وزارة العدل عضواً.

 

4-وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة عضواً.

 

5-محام عام نيابة الاموال العامة عضواً.

 

6-وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً.

 

7-ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة عضواً.

 

8-ممثل عن وزارة الخارجية عضواً.

 

9-ممثل عن جهاز الامن القومي عضواً.

 

10-ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

 

11-ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضواً

 

ب -يتم تسمية ممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها شريطة ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة .

 

مادة (9) تمارس اللجنة المنشأة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة، ودون تدخل من أي سلطة أخرى .

 

مادة (10) للجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقا للوائح المنظمة لذلك.

 

مادة (11) يكون للجنة أمانة عامة للقيام بالأعمال المالية والإدارية اللازمة يتم تشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقا للائحة التنظيمية للجنة.

 

مادة (12) تحدد اللائحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

 

مادة (13) للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.

 

الفصل الرابع

 

موازنة اللجنة ومواردها المالية

 

مادة(14) يكون للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

 

الفصل الخامس

 

أحكام ختامية

 

مادة(15) للجنة في سبيل تنفيذ مهامها الحق في الاطلاع على الملفات والاوراق وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك وأية جهة أخرى داخل الجمهورية مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها .

 

مادة (16) تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية، وكذلك المؤسسات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتقديم كافة التسهيلات والعون للجنة في تحقيق أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

مادة (17) أ-دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة مليون ريال كل شخص امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لأوامره، وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة إذا كان الجاني موظفا عاما.

 

ب-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات أي شخص يعمل في اللجنة ، إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشائها.

 

مادة (18) للجنة حق التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال المنهوبة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز 10% من قيمتها أو حجمها ، كما يشمل ذلك من يقدم اقرار بهذا المال ويتم استعادته من قبله ، وتبين اللائحة ضوابط وشروط ذلك .

 

مادة (19) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها من قبل اغلبية اللجنة وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

 

مادة (20) تصدر اللائحة التنظيمية للجنة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

 

مادة (21) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

سبأ

telegram
المزيد في اخبار تقارير
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول، بسبب دعمهم لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية وقالت وزارة الخزانة الأمريكية
المزيد ...
  صدر عن مكتبة خالد بن الوليد مؤلف جديد للقاضي الدكتور علي مرشد العرشاني بعنوان: "أثر تحول شكل الدولة اليمنية من دولة بسيطة إلى دولة مركبة على عقود الطاقة
المزيد ...
  أكد الأستاذ الدكتور/ عبد الملك الدناني أستاذ الاتصال في جامعة ليوا – نائب رئيس لجنة القبول العلمية في المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه جامعة مولاي إسماعيل
المزيد ...
  عبّر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمي، عن فخره وإعجابه بالإنجاز المصري الكبير المتمثل في افتتاح المتحف المصري
المزيد ...
  تصدّت قوات الجيش ، صباح اليوم، لهجوم عنيف شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في قطاع جواس الواقع بصحراء شرق محافظة الجوف، في محاولة فاشلة لاختراق
المزيد ...
    أدانت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة ذمار، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من حملات اختطافات طالت ما يزيد عن ثمانين مدنيًا من أبناء
المزيد ...

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها







الأكثر قراءة
مقالات الرأي
قبل حوالي أربعة اشهر ودع مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم نجله عمر الذي استشهد وهو يؤدي واجبه
الولاء والوفاء يجسدان عمق العلاقات التاريخية بين حضرموت والمملكة العربية السعودية في يومها الوطني. فعندما
اعتاد صالح في خطاباته، وخاصة بعد أن تكون اللقاء المشترك وابتعد الإصلاح عن مجاله على الإشارة إلى الحزب
دعا "العزي" اليدومي، رئيس حزب الاصلاح، في كلمته بمناسبة ذكرى التأسيس الـ35، الى شراكة وطنية، بعد القضاء على
لاشك بأن قرار البنك المركزي اليمني مساء الاحد بتثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء
  خلال المؤتمر الصحفي الذي -شاركت في تغطيته- للناطق الرسمي لقوات المقاومة الوطنية العميد صادق دويد، كشف فيه
كانت الوحدة اليمنية دائما عل رأس الهموم الوطنية والمهام التاريخية لشعبنا ومجتمعنا ، لكنها كانت ايضا جزء من
في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية، ظهر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور
استمعت كغيري لخطاب الرئيس رشاد العليمي  بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية (35 )  وهنا لي معه وقفات فاقول : يا
منذ اندلاع الأزمة اليمنية عام 2015، قدّمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا
اتبعنا على فيسبوك